• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على الضريبة وطلب بحث أساس التكليف يعد إقراراً ضمنياً بأصلها ويقطع التقادم

سلوك المكلف طريق الاعتراض على الضريبة وطلبه مناقشة أساسها يُفهم منه إقرار ضمني بوجود دين الضريبة، وهذا الإقرار يقطع التقادم.

نص الاجتهاد

ان اختيار المكلف طريق الاعتراض على الضريبة وطلبه البحث في أساس التكليف يشكل اقرارا ضمنيا بأصل الضريبة بقطع التقادم .