سلوك المكلف طريق الاعتراض على الضريبة وطلبه مناقشة أساسها يُفهم منه إقرار ضمني بوجود دين الضريبة، وهذا الإقرار يقطع التقادم.
ان اختيار المكلف طريق الاعتراض على الضريبة وطلبه البحث في أساس التكليف يشكل اقرارا ضمنيا بأصل الضريبة بقطع التقادم .