• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل إلى المالك الخلف حقوق العقد والتزاماته ولو كانت سابقة على تملكه العقار

إذا انتقلت ملكية العقار إلى خلفٍ جديد، فإنه يحلّ محلّ المالك السابق في جميع حقوق عقد الإيجار والتزاماته، وتسري عليه الآثار العقدية السابقة على تملكه للعقار.

نص الاجتهاد

تنتقل للمالك الخلف جميع حقوق العقد والتزاماته حتى ما سبق منها تملكه للعقار .