• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعاملات الرسمية يجب أن تثبت كتابة ولا تصح المصادرة إلا بنص قانوني

لا تُعتدّ أي مصادرة أو إجراء استيلاء ما لم يكن مستنداً إلى نص قانوني صريح، وإلا ترتب بطلانه وانعدام أثره واعتباره اعتداءً مادياً.

نص الاجتهاد

الأصل في المعاملات الرسمية ان تكون خطية وكل مصادرة لم تصدر بنص قانوني تعتبر باطلة ومعدومة الأثر واعتداء مادياً.