لا تُعتدّ أي مصادرة أو إجراء استيلاء ما لم يكن مستنداً إلى نص قانوني صريح، وإلا ترتب بطلانه وانعدام أثره واعتباره اعتداءً مادياً.
الأصل في المعاملات الرسمية ان تكون خطية وكل مصادرة لم تصدر بنص قانوني تعتبر باطلة ومعدومة الأثر واعتداء مادياً.