ضمّ مدة ممارسة المحاماة إلى الخدمة القضائية في التقاعد هو استثناء مشروط بألا تقل الخدمة القضائية عن خمس عشرة سنة، ولا يُعمل به إذا كانت استحالة إتمام هذه المدة قائمة قبل تحققها؛ إذ ينتفي عندئذٍ شرط الاستفادة من النص.
لايستحق القاضي المحال الى التقاعد لاسباب مرضية قبل إتمام مدة الخمسة عشر سنة من الخدمة المرسوم التشريعي 133 لعام 1953 ضم المدة التي مارس فيها مهنة المحاماة اذا كانت هناك استحالة لاتمامها المناقشة: النظر في الطلب ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ١٩٦٤/١٠/٣ المتضمن الطلب المنوه به أعلاه وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة وبعد أعلان ختام المحاكمة اتخذت في الجلسة المنعقدة للنظر في الطلب المذكور القرار الآتي : ( ان الدعوى التي رفعها القاضي السيد البرازي تقوم على طلب ضم المدة التي مارس فيها المحاماة الى خدماته في القضاء ) ) وأن الجهة المطعون ضدها تدفع هذه الدعوى بأن المدعي الذي احيل على التقاعد بالقرار – الصادر في ١٩٥٨/١١/١٧ تحت رقم ١٢١٩ لبلوغه سن الستين اعتبارا من ١٩٥٩/١/١ أنما حصل على تعديل لهذا القرار صدر في ١٩٥٨/١٢/٧ يتضمن تسريحه لاسباب صحية وهو على كل حال يبلغ من العمر ستين سنة بتاريخ ١٩٥٨/١٢/٣١ بصورة تمنعه عن المثابرة العمل وتحول دون اتمام خمس عشرة سنة من الخدمة في القضاء عن بلوغه سن الستين وعلى هذا الاعتبار لا يستحق ضم المدة التي مارس فيها مهنة المحاماة عملا بأحكام المادة / ٩٤/ من المرسوم التشريعي رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥٣ التي تسود أحكامها هذه الواقعة ) ) وبالرجوع الى أحكام هذه المادة يتبين أنها توجب حساب المعدة التي مارس فيها القاضي مهنة المحاماة في عداد الخدمات المقبولة في التقاعد بشرط أن لا تقل مدة الخدمة في القضاء عن خمس عشرة سنة ما لم يحل دون اتمامها المرض أو الوفاة ) ) وأن المدعي الذي يجب احالته على التقاعد اعتبارا من ١٩٥٩/١/١ لا يمكنه بحال من الاحوال اتمام هذه المدة قبل بلوغه سن القصوى للتقاعد وعلى ذلك يغدو الشرط الذي حتم المشترع توفره لضم مدة المحاماة الى الخدمات الفعلية مستحيل التحقق على هدى القوانين النافذة ) وان هذه الاستحالة تحول دون افادة القاضي من هذا الحكم الاستثنائي سواء تخلى عن العمل للمرض قبل بلوغه سن التقاعد أم لم يتخل واستمر في العمل حتى انقضائها. ) وان أعمال هذه القواعد القانونية وتحقيق ما استهدفه المشترع منها يؤدي الى اعتبار الدعوى غير قائمة على أساس مما يترتب مفه رفضها. لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع .يرفض الدعوى حكما مبرما صدر بتاريخ ۱۱ شعبان ١٣٨٤ الموافق ١٥ كانون الأول ١٩٦٤