• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأميم المؤسسة لا يغير طبيعة علاقة العامل بصاحب العمل ولا يحولها إلى علاقة تنظيمية ويختص بنزاع التسريح المرجع المحدد قانوناً

إذا وقع التأميم على المؤسسة فإن ملكيتها تنتقل إلى الدولة، لكن ذلك لا يبدل مركز العامل التعاقدي مع صاحب العمل ولا ينشئ علاقة تنظيمية جديدة، ويظل الاختصاص في منازعات التسريح للمرجع الذي حدده القانون.

نص الاجتهاد

التأميم وان كان يملك الدولة المؤسسة غير انه لا يبدل علاقة العامل بصاحب العمل , ولا تصبح العلاقة تنظيمية , ويكون المرجع المختص بالخلاف لجنة قضايا تسريح العمال .