إذا وقع التأميم على المؤسسة فإن ملكيتها تنتقل إلى الدولة، لكن ذلك لا يبدل مركز العامل التعاقدي مع صاحب العمل ولا ينشئ علاقة تنظيمية جديدة، ويظل الاختصاص في منازعات التسريح للمرجع الذي حدده القانون.
التأميم وان كان يملك الدولة المؤسسة غير انه لا يبدل علاقة العامل بصاحب العمل , ولا تصبح العلاقة تنظيمية , ويكون المرجع المختص بالخلاف لجنة قضايا تسريح العمال .