• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرجح يقتصر على تفضيل أحد الحكمين ولا يجوز أن ينشئ حكماً جديداً مخالفاً لهما

الحكم المرجح يجب أن يقتصر على اختيار أحد الحكمين المتعارضين وترجيحه، ولا يملك إنشاء حكم ثالث جديد مخالف لهما.

نص الاجتهاد

وظيفة المرجح تفضيل أحد الحكمين وليس أنشاء حكم جديد المناقشة: لما كان ظاهرا من تقرير الحكم المرجح الذي اخذت به المحكمة وحكمت بمقتضاه انه لم يجىء ترجيحا لرأي أحد الحكمين المنتخبين قبله بل جاء بحكم جديد يختلف عن حكم كلا الحكمين السابقينولما كانت الفقرة الثالثة للمادة 11 احوال قد اسمته حكما مرجحا ومعنى الترجيح هو تفضيل احد الحكمين وليس منه انشاء حكم جديد يختلف عن الاثنين معا ولما كان القاضي قد أخذ بتقرير الحكم المرجح رغم مخالفته للقانون . كان حكمه مستحق النقض