• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الزواج المعقود خارج المحكمة بمجرد إقرار الخصم به ما لم تستوف الإجراءات القانونية

لا يُعتدّ بإقرار الخصم وحده لتثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إذا لم تكن الإجراءات القانونية الخاصة بتثبيته قد استوفيت وفقاً للنصوص الناظمة.

نص الاجتهاد

إقرار الخصم بالزواج لا يكفي لتثبيت الزواج إلا إذا استوفيت الاجراءات القانونية. المناقشة: لما كان الطاعن أثار أمام قاضي الموضوع عدم جواز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا إذا استوفت الاجراءات المنصوص عليها في المادة 40 أحوال. وكان القاضي قد رد على هذا الدفع بأن إقرار الخصم بالزواج كاف للتثبيت مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 40 المذكورة كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون ومستحق النقض عملاً بالفقرة (ب) للمادة 250 أصول.