إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج أو في مكان يستلزم مراعاة مسافة، وجب أن تُراعى مواعيد المسافة القانونية عند تحديد موعد الحضور، وأن يُذكر عنوانه على نحوٍ دقيق يحدد الناحية أو المنطقة أو المحافظة منعاً للغموض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ مراعاة مواعيد المسافة المقررة في قانون أصول المحاكمات. أعلمتنا البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج أنه كثيراًما تردها مذكرات قضائية للتوسط في تبليغها عن طريق السلطات القضائية المحلية ويلاحظ فيها أن موعد الحضور أمام المحاكم الوطنية غير كاف فضلاً عن عدم توضيح عنوان المطلوب تبليغه توضيحاً كافياً يسهل على الجهات المختصة التبليغ. لذلك نطلب من جميع الجهات والدوائر القضائية مراعاة مواعيد المسافة المقررة للحضور في قانون أصول المحاكمات وتوضيح عنوان المطلوب تبليغه حيث يذكر فيه اسم الناحية أو المنطقة أو المحافظة التي يقيم فيها المطلوب تبليغه بصورة لا تترك مجالاً للالتباس والغموض.