في حوالة الحق، يجوز للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بكل دفع كان للمدين الأصلي أن يتمسك به، متى كان الدفع من طبيعة العلاقة الأصلية ولم يثبت سقوطه أو الاتفاق على خلافه.
يحق للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها المناقشة: إن الغرفة الصلحية في محكمة التمييز السورية.بعد إطلاعها على استدعاء التمييز المقدم في كانون الثاني 1953 وعلى الحكم الصادر وجاهياً عن محكمة صلح قطنا بتاريخ 31 كانون الأول 1952 تحت رقم (408 – 435) المتضمن رد دعوى المدعي المميز وإعادة السند المدعى به إلى المدعى عليه وذلك لأنه لم يثبت أن الطرفان اتفقا على أن مفعول السند المذكور يكون باطلاً إذا حكم على المدعي بالدعوى التي أقامها عليه عبد الحميد وقد ثبت أنه لم يحكم.وعلى جميع أوراق القضية.وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:«كان الشخص الثالث عبد الحميد أفاد أنه بينه وبين المدعى عليه حساباً لم ينته بعد. وكان الواجب وقد أصبح هذا الشخص خصماً في الدعوى أن يبحث القاضي العلاقة بينه وبين المدعى عليه لأن للمدعي أن يتمسك بما لهذا الشخص من دفوع قبل المدعي بحكم المادة 320 من القانون المدني كان سكوت القاضي عن هذه الناحية موجباً لنقض الحكم. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.