وجوبُ إثبات تغيب الخصم في الضبط، ثم إصدار قرارٍ صريح بمحاكمته بمثابة الوجاهي بعد انتظاره أصولاً؛ وإلا بطل الحكم لفساد الإجراء المؤثر في سلامته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1698 – إذا لم تشر المحكمة الى تغيب المدعى عليه ولم تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي بعد انتظاره أصولاً أورث ذلك بطلاناً في الحكم. إن الطاعن كان قد حضر في الجلسة الاستئنافية الأولى المؤرخة في 4 / 5 / 1964 كمستأنف عليه ثم ورد في الجلسات التي تلتها حتى جلسة 11 حزيران 1964 بأن المستأنف عليهم حضروا الجلسات دون أن تذكر أسماؤهم في ضبط المحاكمة وفي جلسة 11 حزيران 1964 لم يذكر فيها أمر حضور الطاعن أو عدمه وهكذا حتى صدور الحكم المطعون فيه بأنه صادر بمثابة الوجاهي بحق الطاعن. ومن حيث أن محكمة الموضوع لم تشر في كافة جلسات المحاكمة الى تغيب الطاعن عن الحضور ولم تقرر اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي بعد انتظاره أصولاً مما أورث الحكم المطعون فيه البطلان لوقوع خلل في الاجراءات أثر في الحكم المذكور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 342 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 .