إذا نشأت النفقة عن عقد مدني يتضمن مصالحة وتنزلاً متبادلاً عن الحقوق، فإنها تُكيَّف التزاماً مدنياً لا نفقة أقارب، وتنعقد بشأنها ولاية المحاكم العادية دون المحكمة الشرعية.
اذا كانت النفقة التي فرضها احد الأشخاص على نفسه لقاصرين بنتيجة عقد مدني فيه مصالحة وتنزل من كل طرف عن بعض الحقوق فإنها لا تكون كنفقة الأقارب التي يعود الأمر فيها إلى المحكمة الشرعية , وإنما تظل التزاما مدنيا يدخل في اختصاص المحاكم العادية .