• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي في المحاكمة الغيابية أن يختار الخبير من غير الجدول

إذا كانت الخصومة جارية على وجهٍ غيابي، فلا يلتزم القاضي بحصر تعيين الخبير بأسماء الجدول، ويجوز له الاستعانة بخبير من غيره.

نص الاجتهاد

إن تقيد القاضي باختيار الخبير من الجدول إنما هو في حالة المحاكمة الوجاهية أما إذا كانت المحاكمة جارية بصورة غيابية فيجوز للقاضي اختيار الخبراء من غير الجدول