إذا كانت الخصومة جارية على وجهٍ غيابي، فلا يلتزم القاضي بحصر تعيين الخبير بأسماء الجدول، ويجوز له الاستعانة بخبير من غيره.
إن تقيد القاضي باختيار الخبير من الجدول إنما هو في حالة المحاكمة الوجاهية أما إذا كانت المحاكمة جارية بصورة غيابية فيجوز للقاضي اختيار الخبراء من غير الجدول