صحة التبليغ تقتضي الالتزام بمواعيد المسافة المقررة قانوناً، مع ذكر عنوان المطلوب تبليغه على نحو واضح ومحدد يتيح الوصول إليه دون غموض أو لبس.
مراعاة مواعيد المسافة المقررة في قانون أصول المحاكمات المناقشة: أعلمتنا البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج أنه كثيراًما تردها مذكرات قضائية للتوسط في تبليغها عن طريق السلطات القضائية المحلية ويلاحظ فيها أن موعد الحضور أمام المحاكم الوطنية غير كاف فضلاً عن عدم توضيح عنوان المطلوب تبليغه توضيحاً كافياً يسهل على الجهات المختصة التبليغ لذلك نطلب من جميع الجهات والدوائر القضائية مراعاة مواعيد المسافة المقررة للحضور في قانون أصول المحاكمات وتوضيح عنوان المطلوب تبليغه حيث يذكر فيه اسم الناحية أو المنطقة أو المحافظة التي يقيم فيها المطلوب تبليغه بصورة لا تترك مجالاً للالتباس والغموض