إذا نصّ القانون الخاص على تنظيمٍ معين لاختيار الخبراء في المسائل الإيجارية، فإن التقيّد بجدول الخبراء يقتصر على الحالة التي يشارك فيها الخصمان في التسمية، أما إذا تولّى القاضي اختيار الخبراء مباشرةً بسبب امتناع أحد الخصوم أو جريان المحاكمة غيابياً، فلا يلزم أن يكون الاختيار من الجدول.
ان طريقة اختيار الخبراء في المسائل الايجارية ورد النص عليها بوجه التخصيص والافراد في المادة الثالثة من قانون الايجارات وهو نص خاص صدر بعد المرسوم 90 لعام 1952 المتعلق بالخبراء ومن الرجوع الى سياق المادة المذكورة تبين ان تقيد القاضي بجدول الخبراء انما ورد النص عليه صراحة في هذه المادة في حال اضطلاع الطرفين بتسمية الخبراء بينما لم يرد النص عليه في الاحوال التي يكون اختيارهم مباشرة من قبله وهي احوال نصت عليه المادة المذكورة على وجودها عندما يمتنع احد الخصوم عن اختيار خبيره او عندما تجري المحاكمة غيابية ففي هذه الاحوال لم يقيده النص باختيار الخبراء من الجدول مجاراة لاستقلاله في مثل هذا الامر وعليه فيرتب على هذه الاحكام الجواز للقاضي اختيار الخبراء من غير الجدول في المحاكمات الجارية بصورة غيابية .