لا تقوم المسؤولية عن عدم الإبلاغ عن إيواء الأجنبي أو تأجير المسكن له متى ثبت أن الأجنبي يدخل ضمن إعفاءٍ قانوني أو إجازةٍ خاصةٍ تجيز له الإقامة، لأن هذه الإجازة تنعكس على التزام المؤوي أو المؤجر وفق نطاق الاستثناءات المقررة.
لمادة 12 من القانون 89 عام 1960 التي أوجبت على كل من آوى اجنبيا أو أجر له محلا للسكن. المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه مقيم قضاءه على أن الطاعن قد أجر طلابا اردنيين ويمانيين ملحقا دون ان يقوم بواجب ابلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة بذلك اعمالا لنص المادة 12 من القانون 89 عام 1960 التي أوجبت على كل من آوى اجنبيا أو أجر له محلا للسكن.وحيث أنه من الرجوع الى أحكام هذا القانون يبين من الباب السابع انه اشتمل على اعفاءات نص عليها، منها، رعايا الدول المجاورة الأراضي الجمهورية فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود.وحيث أن الطاعن يدفع بأنه أجر طلابا عرب الجنسية يتقاضون نفقات دراسية في جامعة دمشق.وحيث أن ذلك مما يفيد وجود اجازة خاصة من الدولة اباحت بموجبها للطلاب العرب اليمانيين والأردنيين حق الإقامة والدراسة التي تستتبع اجازة الطاعن فيما قام به ، تلك الإجازة التي لابد من النظر بأمرها في ضوء الاعفاءات الخاصة.