تُفسَّر طلبات ممثل الجهة المتضررة، إذا تضمنت مآل الادعاء وطلب الحكم على المدعى عليه، على أنها طلبات تتعلق بالحقوق الشخصية ما لم يتضح خلاف ذلك بجلاء.
حضور ممثل الحراج وتكراره مآل الادعاء وطلبه الحكم يفسر بطلب الحكم بالحقوق الشخصية . المناقشة: ان مجرد حضور ممثل ادارة الحراج المحاكمة وتكرار مال الادعاء وطلبه الحكم على المدعى عليه لايمكن الا ان يفسر بطلب الحكم بالحقوق الشخصية ، واذا كانت المحكمة لاترى فيه وضوحا فان عليها. أن تستجلى ممثل الجهة الطاعنة عن مطلعه في دعواه لانه لا يمكن اعتبار طلباته منضبة على الدعوى العامة وحدها أو على ملاحقتها من ناحية الحبس او الغرامة ذات الصفة الجزائية