• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم القانون الموظف المحال على الاستيداع بتقديم أوراق ثبوتية جديدة عند عودته للوظيفة اذ أن علاقته بالوظيفة تبقى قائمة رغم أحالته

لا يلزم القانون الموظف المحال على الاستيداع بتقديم أوراق ثبوتية جديدة عند عودته للوظيفة اذ أن علاقته بالوظيفة تبقى قائمة رغم أحالته على الاستيداع.

نص الاجتهاد

لا يلزم القانون الموظف المحال على الاستيداع بتقديم أوراق ثبوتية جديدة عند عودته للوظيفة اذ أن علاقته بالوظيفة تبقى قائمة رغم أحالته على الاستيداع.