• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود شخص ثالث في الدعوى يوجب على القاضي بحث العلاقة القائمة بينه وبين طرفي النزاع

إذا تبيّن للمحكمة وجود شخص ثالث ذي صلة بموضوع النزاع، وجب عليها تمحيص العلاقة القانونية التي تربطه بكلٍّ من طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم، لأن هذا التقدير قد يكون مؤثراً في تحديد المركز القانوني الصحيح للخصومة.

نص الاجتهاد

إن وجود شخص ثالث في الدعوى يوجب على القاضي أن يبحث العلاقة القائمة بين الشخص المذكور وبين الطرفين المتداعيين كما هو عليه نص المادة 320 من القانون المدني