إذا تبيّن للمحكمة وجود شخص ثالث ذي صلة بموضوع النزاع، وجب عليها تمحيص العلاقة القانونية التي تربطه بكلٍّ من طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم، لأن هذا التقدير قد يكون مؤثراً في تحديد المركز القانوني الصحيح للخصومة.
إن وجود شخص ثالث في الدعوى يوجب على القاضي أن يبحث العلاقة القائمة بين الشخص المذكور وبين الطرفين المتداعيين كما هو عليه نص المادة 320 من القانون المدني