لا ينهض مجرد مخالفة المؤمن له أو المركبة المؤمَّنة لقواعد المرور، كتحميل السيارة فوق طاقتها، سبباً كافياً لنفي التغطية التأمينية أو إعفاء شركة التأمين من المسؤولية ما لم تكن المخالفة هي السبب المنتج للحادث.
ان مخالفة السيارة المؤمنة لنظام السير بتحميلها فوق طاقتها لايعني انها سببت الحادث المؤمن منه ولاتحل شركة التأمين من مواجهة مسؤوليتها .