حكم التخمين لا يبدّل مبدأ سنة الإيجار المنصوص عليه في العقد، ويبقى هذا المبدأ نافذاً ومقدماً في تحديد العلاقة الإيجارية.
حكم التخمين لا يبدل مبدأ سنة الإيجار المنصوص عليه في العقد .