• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدوره ويجيز للخصوم إبداء دفوع وأوجه دفاع جديدة

الأثر القانوني لنقض الحكم هو إعادة الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم المنقوض، بما يفتح المجال للأطراف لإبداء دفوع وأوجه دفاع جديدة ما دامت غير متعارضة مع نطاق الإحالة أو ما استقر عليه الحكم الناقض.

نص الاجتهاد

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم ويمكن الأطراف من إبداء أوجه دفاع جديدة .