الأثر القانوني لنقض الحكم هو إعادة الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم المنقوض، بما يفتح المجال للأطراف لإبداء دفوع وأوجه دفاع جديدة ما دامت غير متعارضة مع نطاق الإحالة أو ما استقر عليه الحكم الناقض.
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم ويمكن الأطراف من إبداء أوجه دفاع جديدة .