في حوالة الحق، يبقى للمدين أن يحتج على المحال له بكل دفع كان له توجيهه على المحيل قبل نفاذ الحوالة، كما يجوز له توجيه اليمين الحاسمة إلى الدائن الأصلي بشأن الوفاء إذا تعلقت المنازعة بالسفاتج المدعى بها.
للمدين في حوالة الحق أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة بحقه، بمقتضى المادة 312 مدني. ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة للدائن الأصلي المحيل على وفاء السفاتج المدعى بها.