• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالتنازل المسبق عن طلب تحليف اليمين قبل قيام الخصومة ويظل للمدعي حق توجيهها

التنازل السابق على قيام الخصومة عن طلب تحليف اليمين لا ينتج أثراً مانعاً، لأن الحق في توجيه اليمين لا يُهدر إلا في إطار خصومة قائمة وبإرادة معتبرة قانوناً.

نص الاجتهاد

لا عبرة للتنازل عن طلب تحليف اليمين مسبقاً وقبل وجود أية خصومة ويظل للمدعي الحق في توجيه اليمين