التنازل السابق على قيام الخصومة عن طلب تحليف اليمين لا ينتج أثراً مانعاً، لأن الحق في توجيه اليمين لا يُهدر إلا في إطار خصومة قائمة وبإرادة معتبرة قانوناً.
لا عبرة للتنازل عن طلب تحليف اليمين مسبقاً وقبل وجود أية خصومة ويظل للمدعي الحق في توجيه اليمين