التظهير اللاحق للاحتجاج أو اللاحق لانقضاء ميعاد الاحتجاج في السفتجة لا يُنشئ إلا آثار حوالة الحق، ولا يستفيد من الآثار الصرفية للتظهير الصحيح في الميعاد.
إن تظهير السفتجه اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقه بحواله الحق المقرره بالقانون المدني، استناداً لأحكام الماده 436 من قانون التجاره