العقد هو المرجع في تحديد بدء السنة الإيجارية، ولا يعدل هذا البدء إلا باتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين، ولا يكفي رفع دعوى التخمين أو انتظام دفع الأجرة في تاريخ آخر لإحداث تعديل عليه.
ان بدء السنة الايجارية المقرر في العقد والذي لم يتعدل باتفاق الطرفين لا يجوز أن يتأثر برفع دعوى التخمين أو بأي تاريخ آخر جرى فيه دفع الاجور .