• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء الزوج دعوته زوجته إلى الزفاف بعد رفع دعوى النفقة دفع منتج يجب على المحكمة تحقيقه

الدفع المؤثر في استحقاق النفقة الزوجية يجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه متى كان منتجاً في النزاع، ولا سيما إذا تعلق بادعاء الزوج دعوته زوجته إلى الزفاف وامتناعها دون حق.

نص الاجتهاد

قول الزوج انه قد دعا زوجته للزفاف واجب البحث لأن هذا الدفع منتج في دعوى النفقة المناقشة: لما كان الطاعن قدم للقاضي مذكرة مؤرخة 26/10/1964 طلب فيها رد الدعوى لانه دعاها للزفاف اليه قبل اقامتها الدعوى فرفضت ، مما يجعلها ناشزة . وكان القاضي لم يسأل المدعية عن هذا الدفع المنتج ويحقق فيه أن الطاعن أظهر استعداده لتقديم البينة عند اللزوم.ولما كانت المادة 72 التي أوجبت النفقة الزوجية على الزوج ولو كانت مقسمة في بيت أهلها ، انما استثنت الحالة التي يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق وعندئذ لا نفقة لها ولا كان القاضي لم يرد على هذا الدفع ولم يحق فيه وخالف المادة 204 اصول كان حكمه مستحق النقض يرد عليه ما ادلى به الطاعن.