اختيار صاحب العلاقة اللجوء إلى لجنة لحل الخلاف وتنازله عن مراجعة القضاء لا يجيز له بعد تأليف اللجنة واتخاذها القرار السعي لنقض ما تم من جهته والعودة الى القضاء .
اختيار صاحب العلاقة اللجوء إلى لجنة لحل الخلاف وتنازله عن مراجعة القضاء لا يجيز له بعد تأليف اللجنة واتخاذها القرار السعي لنقض ما تم من جهته والعودة الى القضاء .