• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى قائمة على عقد إيجار فلا يتوقف الحكم بالأجرة على إثبات الملكية بسند تمليك

ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين يكفي للحكم بالأجرة، ولا يُشترط لإثبات استحقاقها إبراز سند تمليك من المؤجر.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعوى قائمة على عقد ايجار معقود بين الطرفين فلا يتوقف الحكم بالأجرة على اثبات الملكية بسند تمليك