ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين يكفي للحكم بالأجرة، ولا يُشترط لإثبات استحقاقها إبراز سند تمليك من المؤجر.
اذا كانت الدعوى قائمة على عقد ايجار معقود بين الطرفين فلا يتوقف الحكم بالأجرة على اثبات الملكية بسند تمليك