لقاضي البداية عند طلب إعطاء صيغة التنفيذ لحكم لجنة تحديد الأجور أن يراقب صدوره من جهة ذات ولاية وأن يتحقق من استكمال شروط صحته، وله رفض الصيغة متى تبيّن اختلال تلك الشروط.
اعطاء صيغة تنفيذ لحكم لجنة تحديد الأجور من قبل قاضي البداية يعني الرقابة على صدور الحكم من هيئة ذات ولاية للنظر في النزاع , وللقاضي ان يرفض اعطاء القرار صيغة التنفيذ أذا خلال من شروط صحته .