تسقط سلطة صاحب العمل في فرض الجزاء التأديبي إذا انقضت المدة القانونية من تاريخ ثبوت المخالفة، ويشترط لصحة الجزاء أن يُبلَّغ العامل خطياً بإسناد المخالفة إليه.
لايجوز فرض عقوبة تأديبية بحق العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من 30 يوما للعمال الذين يتقاضون اجورهم شهريا وبأكثر من 15 يوما للعمال الاخرين # يجب تبليغ العامل خطيا اسناد المخالفة اليه .