• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توقيع العقوبة التأديبية على العامل بعد مضي المدة القانونية من تاريخ ثبوت المخالفة مع وجوب إخطاره خطياً بإسنادها إليه

تسقط سلطة صاحب العمل في فرض الجزاء التأديبي إذا انقضت المدة القانونية من تاريخ ثبوت المخالفة، ويشترط لصحة الجزاء أن يُبلَّغ العامل خطياً بإسناد المخالفة إليه.

نص الاجتهاد

لايجوز فرض عقوبة تأديبية بحق العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من 30 يوما للعمال الذين يتقاضون اجورهم شهريا وبأكثر من 15 يوما للعمال الاخرين # يجب تبليغ العامل خطيا اسناد المخالفة اليه .