• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجبر المرأة على المتابعة إلا بعد قبض ما تعورف تعجيله لمثلها إن كان المهر مثلياً

اشتراط الحكم بمتابعة الزوجة بثبوت المهر أو عدمه، وتحديد مقداره، والتحقق من قبض المعجّل منه متى كان المهر مثلياً، لأن المتابعة لا تُفرض قبل قبض ما جرى تعجيله عرفاً لمثلها، والنص المنظم لذلك مطلق يشمل كافة أنواع المهر.

نص الاجتهاد

لا تجبر المرأة على المتابعة إلا بعد قبض ما تعورف تعجيله لمثلها إن كان المهر مثلياً.المادة 72 أحوال جاءت على الاطلاق فشملت كل أنواع المهر المناقشة: لما كان القاضي قد صرح في قراره بأن الشهود قد تناقضوا في أمر تسمية المهر أو عدمها ومقدار المسمى ومقتضى ذلك أنه لم يثبت له من شهادتهم شيء بشأن المهر، ثم عاد فصرح بأنه ثبت له أن المهر المتفق عليه أثناء العقد هو خمسون ليرة، ثم عاد فحكم في الفقرة الثالثة من قراره بترك الخيار للمدعى عليها بإقامة الدعوى لإثبات مهر مثلها، مع أن ما صرح به من ثبوت المهر المسمى يمنع من الادعاء بمهر المثل.وكان ما ذهب إليه (على فرض استحقاق الزوجة مهر المثل) من أن دفعه ليس شرطاً في الحكم بالمتابعة لا دليل عليه بل الصحيح عكسه، ولا تجبر المرأة على المتابعة إلا بعد قبض ما تعورف تعجيله لمثلها إن كان المهر مثلياً. والفقرة الثانية من المادة 72 أحوال جاءت على الاطلاق فشملت كل أنواع المهر. وكان قوله أن قانون الأحوال الشخصية لم ينص على الحكم في حال عدم تسمية المهر مردوداً بكون المادة 61 منه قد نصت على ذلك صراحة، لذلك كان الحكم بالمتابعة قبل التحقق من تسميته المهر أو عدمه ومن مقدار المهر ومن قبض معجله، مخالفاً للأصول.