وفاة المحال بعد صدور قرار التأديب غيابياً بمثابة الوجاهي توجب سقوط الدعوى التأديبية لانعدام محلّها واستحالة الاستمرار فيها.
اذا صدر قرارا مجلس التأديب غياباً بمثابة الوجاهي ثم تبين أن المحال قد مات وجب الحكم بسقوط الدعوى التأديبية