• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المحال بعد صدور قرار مجلس التأديب بمثابة الوجاهي تستوجب سقوط الدعوى التأديبية

وفاة المحال بعد صدور قرار التأديب غيابياً بمثابة الوجاهي توجب سقوط الدعوى التأديبية لانعدام محلّها واستحالة الاستمرار فيها.

نص الاجتهاد

اذا صدر قرارا مجلس التأديب غياباً بمثابة الوجاهي ثم تبين أن المحال قد مات وجب الحكم بسقوط الدعوى التأديبية