• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بتقادم الشيك قرينة وفاء تنتفي بالإقرار الصريح أو الضمني بعدم تقديمه في موعده وببقاء مقابل الوفاء موجودا

التقادم في الشيك يُعد قرينة على الوفاء، لكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس بالإقرار الصريح أو الضمني بعدم تقديم الشيك ضمن ميعاده وببقاء المقابل المالي موجوداً.

نص الاجتهاد

شيك – الدفع بالتقادم قرينة وفاء ينفيها الإقرار الصريح او الضمني بان الشيك لم يقدم في موعده وبان المال المقابل له كان موجودا ولازال.