التقادم في الشيك يُعد قرينة على الوفاء، لكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس بالإقرار الصريح أو الضمني بعدم تقديم الشيك ضمن ميعاده وببقاء المقابل المالي موجوداً.
شيك – الدفع بالتقادم قرينة وفاء ينفيها الإقرار الصريح او الضمني بان الشيك لم يقدم في موعده وبان المال المقابل له كان موجودا ولازال.