• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا سبق التقاضي في أساس الحق بشأن ذات النزاع

إذا سبق التقاضي في أساس الحق بشأن ذات النزاع، فلا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى دعوى استرداد الحيازة عن الموضوع نفسه؛ إذ إن دعوى الحيازة تُرفع لحماية الوضع الظاهر ودفع الغصب دون الخوض في أصل الحق. كما يتعين في دعوى استرداد الحيازة التحقق من عنصر الغصب ومناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بموضوع الحيازة.

نص الاجتهاد

لئن جازت إقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة ثم اقامتها في اصل الحق فإن العكس غير جائز أي إقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق اقامتها بأساس الحق . المناقشة: في الموضوع: عن مجمل أسباب الطعن ومن تدقيق إضبارة الدعوى. من حيث تبين أن القاضي قضى بحكمه المطعون فيه: أ – بنزع يد المدعى عليه الطاعن إسماعيل محمود. عن الجزء الذي يشغله من العقار رقم 7 من منطقة الناصرية الإسطبل العقارية المبينة حدوده وأوصافه في ضبط مخفر نوى رقم 1069 ورقم 600 وضبط الكشف المؤرخ 4/4/1961 وتسليم هذا الجزء إلى الجهة المدعية. ب – برد دعوى الجهة المدعية بهدم البناء لعدم الاختصاص الموضوعي. ومن حيث أنه ولئن كانت أحكام استرداد الحيازة المنصوص عليها في المواد 64 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات لا تقتصر على الأراضي الزراعية كما أن مجرد كون العقار معداً للسكن لا يجعل المدعاة بشأنه منحصرة بأحكام قانون الإيجارات الخاص رقم 111 خلافاً لما ذهب إليه الطاعن في استدعاء طعنه غير أنه إذا كان المقصود بطلب المدعيين بدعواهم نزع يد المدعى عليه عن الأرض هو التوصل إلى نزع يده عن البناء المشيد عليها (أو على جزء منها كما ورد في منطوق الحكم) والذي ينكر المدعى عليه تشييده على أرض المدعيين فإن الادعاء بهذه الدعوى على هذا الوجه لا يأتلف مع سبق الادعاء عليه بأساس الحق وقيام النزاع حول البناء لأن ما يقصد بدعوى استرداد الحيازة هو دفع الغصب ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم حفظاً للنظام والأمن دون التعرض لأساس الحق وإذا صح وجاز للمدعي بعد سبق إقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة أن يقيم الدعوى بأساس الحق فإن العكس بإقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ليس صحيحاً (يراجع بهذا البحث ما ورد في الفقرة 141 من كتاب شرح قانون أصول المرافعات للأستاذ أبو ألوفا). يضاف إلى ذلك أن الحكم لم يتضمن بحث ومناقشة ما ورد بدفوع المدعى عليه ووكيله حول البناء بقوله انه بني بنية حسنة وعلى أرض لا تعود إلى الجهة المدعية بل تعود لأملاك الدولة ودون بحث وتبين عنصر الغصب الذي بجب توفره في دعوى استرداد الحيازة فيكون الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه وهو ما يجعله عرضة للنقض. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.