إذا أخلّ المؤجر بالتزامه بإجراء الترميمات المستعجلة بعد إعذاره ومضي مهلة مناسبة، جاز للمستأجر القيام بها مباشرةً واسترداد نفقاتها بخصمها من الأجرة، من دون اشتراط ترخيص من القضاء.
يحق للمستأجر ان يجري الترميمات المستعجلة التي يلتزم بها المؤجر لم يقم بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب بعد اعذاره ودون حاجة إلى ترخيص من القضاء، على أن يستوفي المستأجر ما انفقه خصما من الاجرة.