انتهاء الحضانة يوجب تسليم المحضون إلى وليّه فوراً، ولا يجوز إبقاؤه لدى الحاضن بعد زوال حق الحضانة.
يتوجب على الحاضنة تسليم المحضون إلى وليه بمجرد انتهاء الحضانة