• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم من انتهت حضانته أن يسلم المحضون إلى وليه فور انتهاء مدة الحضانة

انتهاء الحضانة يوجب تسليم المحضون إلى وليّه فوراً، ولا يجوز إبقاؤه لدى الحاضن بعد زوال حق الحضانة.

نص الاجتهاد

يتوجب على الحاضنة تسليم المحضون إلى وليه بمجرد انتهاء الحضانة