لا يجوز رد الاعتراض بسبب الغياب إذا حضر وكيل المعترض قبل ختام الجلسة وقُبلت وكالته، لأن قبول الوكيل يوجب الرجوع عن قرار الغياب.
ان الحكم المطعون فيه يشير الى انه تقرر في المحاكمة الاعتراضية العلنية رد اعتراض الطاعن لانه لم يحضر رغم تبليغه بالذات الا انه قبل ختام الجلسة حضر وكيله الأستاذ وتقرر قبوله والرجوع عن قرار الغياب .