• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل الدائن طالب شهر الإفلاس لا يوقف السير في الدعوى ويجوز لكل دائن التدخل فيها متى توافرت حالة التوقف عن دفع الديون التجارية المستحقة

دعوى شهر الإفلاس لا تنقضي ولا تتوقف بمجرد تنازل الدائن الطالب عنها، كما يحق لأي دائن التدخل فيها، متى ثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية الحالّة، المحققة، المعينة، وعدم قيام سبب جدي يبرر الامتناع.

نص الاجتهاد

إن تنازل الدائن طالب شهر الإفلاس عن حقه لا يوقف استمرار السير في دعوى الإفلاس حفظاً لحقوق غيره من الدائنين.في دعوى شهر الإفلاس المقامة من قبل أحد الدائنين يحق لكل دائن أن يتدخل فيها بصفه شخص ثالث. يشترط لاعتبار التاجر في حاله الإفلاس أن يتوقف عن دفع ديونه التجاريه ولابد في هذه الديون من أن تكون محققه ومعينه ومستحقه الأداء حالاً وإن الامتناع عن أدائها لا يستند إلى سبب جدي يبرره