دعوى شهر الإفلاس لا تنقضي ولا تتوقف بمجرد تنازل الدائن الطالب عنها، كما يحق لأي دائن التدخل فيها، متى ثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية الحالّة، المحققة، المعينة، وعدم قيام سبب جدي يبرر الامتناع.
إن تنازل الدائن طالب شهر الإفلاس عن حقه لا يوقف استمرار السير في دعوى الإفلاس حفظاً لحقوق غيره من الدائنين.في دعوى شهر الإفلاس المقامة من قبل أحد الدائنين يحق لكل دائن أن يتدخل فيها بصفه شخص ثالث. يشترط لاعتبار التاجر في حاله الإفلاس أن يتوقف عن دفع ديونه التجاريه ولابد في هذه الديون من أن تكون محققه ومعينه ومستحقه الأداء حالاً وإن الامتناع عن أدائها لا يستند إلى سبب جدي يبرره