يقتصر اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي على المنازعات الناشئة عن الأراضي المستثمرة زراعياً، ولا يمتد إلى الأراضي المخصّصة للتدريب العسكري أو غير المستعملة للاستثمار الزراعي.
الأراضي التي تستخدم للتدريب العسكري لا تدخل منازعاتها في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي التي يقتصر اختصاصها على الأراضي المستخدمه للاستثمار الزراعي