• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال رئيس محكمة الجنايات سلطته التقديرية مشروط بعدم تناقضه مع قرار قضائي سبق له البت في الموضوع الذي يراد استخدام سلطته فيه

السلطة التقديرية لرئيس محكمة الجنايات ليست مطلقة، ولا يجوز استعمالها على نحوٍ يتعارض مع قرار قضائي سابق فصل في الموضوع نفسه، لأن ذلك يُعدّ مساساً بحجية القرار القضائي ومساساً باستقرار الخصومة.

نص الاجتهاد

استعمال رئيس محكمة الجنايات سلطته التقديرية مشروط بعدم تناقضه مع قرار قضائي سبق له البت في الموضوع الذي يراد استخدام سلطته فيه المناقشة: إلى المحامي العام في حمصيتضح من الرجوع الى أحكام المادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن رئيس محكمة الجنايات يتمتع بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة وإن القانون يكل الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمروبمقتضى هذه السلطة التي تدعى بالسلطة الشخصية أو التقديرية Le Jsowoir dis er‚tionnoire لرئيس المحكمة أن يجلب قبل المحاكمة أو أثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وأن يطلب الأوراق والأشياء التي تكون مداراً لظهور الحقيقة وله أن ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركز المحكمة م 266 من قانون الأصولوهذا التعداد ورد على سبيل المثال أي لرئيس المحكمة الحق باتخاذ أي اجراء في سبيل الوصول الى الهدف المنصوص عليه في المادة 265 المتقدمةإلا أنه لا يحق لرئيس المحكمة وبداعي استعمال السلطة التقديرية المقررة له أن يخالف ما ذهبت اليه هيئة المحكمة وقررته فإذا ما قررت هذه عدم اجراء الخبرة مثلاً في موضوع من الموضوعات ما جاز لرئيس المحكمة أن يقرر خلاف هذا الأمر وإلا كان من شأن ذلك النيل من القرارات الصادرة عن المحكمة في قضاء الخصومة وهو أمر غير جائز قانوناًإن هذا الموضوع استقر عليه الاجتهاد فقد ذهبت محكمة النقض بشأن السلطة التقديرية الى أن لرئيس محكمة الجنايات أن يأمر بإجراء الخبرة شريطة ألا تكون المحكمة قد سبقته الى ذلك إذ لا يحق عندئذ للرئيس <p> نقض ما تم من قبل المحكمة وإنما يعود عند ذلك هذا الحق لكامل هيئة المحكمة قرار صادر في 22 آب 1951 جناية أساس 494 وقرار 468 وقررت محكمة النقض الفرنسية أنه لا يجوز لرئيس محكمة الجنايات أن يستمع بفضل السلطة التقديرية الى أحد رجال الضابطة العدلية كشاهد على واقعة تضمنها المحضر المنظم من قبله إذا كان هذا المحضر قد تقرر بطلانه لعدم قانونيته من قبل الهيئة الاتهامية لما في هذا الأمر من التعارض مع قرار قضائي سبق أن بت بالموضوع 28 آب 1926 النشرة الجنائية بند 223 وعلى هذا الأساس فإن استعمال السلطة التقديرية لرئيس محكمة الجنايات المنصوص عليها في المادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مشروط بعدم تناقضه مع قرار قضائي سبق له البت في الموضوع الذي يراد استخدام السلطة بشأنه