• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم لعدم توقيع القاضي على الأسباب

يشترط لصحة الحكم القضائي أن يوقعه القاضي الذي أصدره على متنه وأسبابه وتعليله، ولا يغني التوقيع على الفقرة الحكمية وحدها عن ذلك؛ وإلا وقع الحكم في البطلان الجوهري وعدّ كأنه لم يكن.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1091 – توقيع القاضي على الفقرة الحكمية لا يغني عن التوقيع على الحكم وأسبابه ويجعله باطلاً. لما كان القرار المطعون فيه غير موقع من قبل القاضي الذي أصدره مما يوجب بطلانه لأنه يكون بحكم المعدوم إذ أن القرار يعتبر موجوداً قانوناً ويكون حجة بما اشتمل عليه بعد التوقيع عليه من قبل القاضي الذي أصدره وبدون ذلك يعتبر ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها وتوقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ولا يكتفى بتوقيعه على الفقرة الحكمية وحدها ولا يغني ذلك عن التوقيع على الحكم بأسبابه وتعليله إذ أن الحكم بدون أسبابه يكون قاصراً قصوراً جوهرياً يؤدي الى بطلانه ويجعله بحكم المعدوم وكل ما يترتب عليه من اجراء يكون باطلاً مما يتعين نقضه.