• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الخصوم على التحكيم يرفع ولاية القضاء العادي في نظر النزاع ويلزم المحكمة بالتخلي عنه للمحكمين

إذا اتفق الطرفان على التحكيم فإن ولاية القضاء العادي في الخصومة تزول، ويلتزم القاضي بعدم الاستمرار في نظر النزاع والتخلي عنه للمحكمين.

نص الاجتهاد

إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين.