إذا اتفق الطرفان على التحكيم فإن ولاية القضاء العادي في الخصومة تزول، ويلتزم القاضي بعدم الاستمرار في نظر النزاع والتخلي عنه للمحكمين.
إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين.