• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للموكل عزل محاميه مع التزامه بالأتعاب كاملة ما لم يكن العزل لسبب مشروع تقدرّه المحكمة

الأصل جواز عزل الموكل لمحاميه مع استحقاق المحامي كامل أتعابه، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ثبت أن العزل قام على سبب مشروع يقدّره قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

للموكل ان يعزل محاميه على ان يدفع له كامل اجوره الا اذا كان العزل مستندا الى سبب مشروع يعود تقديره الى المحكمة التي كانت ترى الدعوى .