الأصل جواز عزل الموكل لمحاميه مع استحقاق المحامي كامل أتعابه، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ثبت أن العزل قام على سبب مشروع يقدّره قاضي الموضوع.
للموكل ان يعزل محاميه على ان يدفع له كامل اجوره الا اذا كان العزل مستندا الى سبب مشروع يعود تقديره الى المحكمة التي كانت ترى الدعوى .