• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مشروعية سبب عزل الموكل لمحاميه من اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى

عزل الموكل لمحاميه جائز متى قام سببٌ مشروع، وتختص المحكمة التي كانت منظورةً أمامها الدعوى بتقدير ما إذا كان هذا السبب مشروعاً أم لا.

نص الاجتهاد

عند عزل الموكل للمحامي لسبب مشروع يعود النظر في تقدير مشروعية هذا السبب الى المحكمة التي كانت ترى فيها الدعوى .