عزل الموكل لمحاميه جائز متى قام سببٌ مشروع، وتختص المحكمة التي كانت منظورةً أمامها الدعوى بتقدير ما إذا كان هذا السبب مشروعاً أم لا.
عند عزل الموكل للمحامي لسبب مشروع يعود النظر في تقدير مشروعية هذا السبب الى المحكمة التي كانت ترى فيها الدعوى .