• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين التي تُوجَّه مع التحفّظ على الدفوع إلى ما بعد صدور رأي محكمة النقض لا تُعدّ يميناً حاسمة

لا تُعدّ اليمين حاسمةً إذا وُجِّهت مع الاحتفاظ بجميع الدفوع إلى ما بعد انتظار رأي محكمة النقض، لأن هذا التحفّظ ينفي عنها صفة الحسم والقَطع.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين مع الاحتفاظ بجميع الدفوع إلى ما بعد انتظار رأي محكمة النقض لا يجعلها يميناً حاسماً