• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الخصوم على التحكيم يسلب المحكمة العادية ولاية نظر النزاع ويوجب التخلي عنه للمحكمين

إذا اتفق طرفا النزاع على التحكيم قبل الفصل فيه، انقطعت ولاية القضاء العادي عن نظر الخصومة في حدود ما شمله الاتفاق، والتزمت المحكمة بالتخلي عن الدعوى لصالح المحكّمين ما لم ينصرف الطرفان عن هذا الاتفاق بإرادتهما المشتركة.

نص الاجتهاد

إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين المناقشة: من حيث أن الطاعن في أحد أسباب طعنه يثير الدفع بعدم ولاية القضاء العادي للنظر في الدعوى بعد أن اتفق الطرفان على تحكيم محكم لنظر النزاع. وحيث أنه يتضح من الأوراق أن الطرفين في جلسة 24/11/1963 اتفقا على تحكيم السيد حسن. لحل الخلاف واستمهلا. ثم تغيب المدعى عليه فحصر المدعي دعواه بالطاعن وطلب الزامه بالمبلغ المدعى به فاستجابت المحكمة لهذا الطلب بعد أن حلف المدعي اليمين المتممة. وحيث أن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة أن تتخلى عن الدعوى وأن تفسح المجال أمام الطرفين لمراجعة المحكم لاصدار حكمه. وحيث أن غياب الطاعن عن الجلسة التالية لايؤدي إلى ابطال التحكيم الذي لايخرج عنه كونه عقداً لايجوز نقضه إلا بإرادة الطرفين المتعاقدين. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم للأسباب الملمع إليها.