• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحساب الجاري يجعل الديون المقيدة فيه عديمة الاستقلال ولا يطالب إلا بالرصيد عند إقفاله

إذا اتفق الطرفان على إدخال ما يتبادلان من دفعات في حسابٍ جارٍ واحد، فإن الديون الداخلة فيه تفقد استقلالها وكيانها الذاتي، فلا تُطالب منفردة ولا تُوفى ولا تُقاصّ ولا يُنفذ بها على حدة، ويبقى الحق في الرصيد عند إقفال الحساب.

نص الاجتهاد

الحساب الجاري هو اتفاق بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما إلى الآخر بدفعات مختلفه يسجل في حساب واحد دون أن يكون لأي منهما حق في مطالبه الآخر بما سلمه له بكل دفعه على حده بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء إن الديون المترتبه لأحد الفريقين إذا دخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصه وكيانها الذاتي بصوره تكون بعدها غير قابله على حده للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ