يشترط لوجود القرار القضائي قانوناً أن يوقعه القاضي الذي أصدره بكامل أجزائه الجوهرية، وإلا اعتبر معدوماً ولا يعتد به.
القرار غير الموقع من القاضي الذي اصدره معدوم وغير موجود قانونا ولو كان القاضي وقع الفقرة الحكمية .