• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور تشريع لاحق لإقامة الدعوى يشل المنازعة أمام القضاء يجعل الدولة مسؤولة عن الأضرار الخاصة الناشئة عنه ان لم يكن هدفه الأول أنزال

صدور تشريع لاحق لإقامة الدعوى يشل المنازعة أمام القضاء يجعل الدولة مسؤولة عن الأضرار الخاصة الناشئة عنه ان لم يكن هدفه الأول أنزال هذه الأضرار , على ان تكون الدعوى مستوفية شروط رفعها بمقتضي القانون القديم .

نص الاجتهاد

صدور تشريع لاحق لإقامة الدعوى يشل المنازعة أمام القضاء يجعل الدولة مسؤولة عن الأضرار الخاصة الناشئة عنه ان لم يكن هدفه الأول أنزال هذه الأضرار , على ان تكون الدعوى مستوفية شروط رفعها بمقتضي القانون القديم .