صدور تشريع لاحق لإقامة الدعوى يشل المنازعة أمام القضاء يجعل الدولة مسؤولة عن الأضرار الخاصة الناشئة عنه ان لم يكن هدفه الأول أنزال هذه الأضرار , على ان تكون الدعوى مستوفية شروط رفعها بمقتضي القانون القديم .
صدور تشريع لاحق لإقامة الدعوى يشل المنازعة أمام القضاء يجعل الدولة مسؤولة عن الأضرار الخاصة الناشئة عنه ان لم يكن هدفه الأول أنزال هذه الأضرار , على ان تكون الدعوى مستوفية شروط رفعها بمقتضي القانون القديم .