الغرامة المترتبة على المخالفة لا تُستوفى إذا زالت المخالفة خلال المهلة القانونية الممنوحة للمخالف أو إذا أزالتها البلدية.
لاتستوفى الغرامة ولو بعد فرضها اذ قام المخالف بإزالة المخالفة ضمن المهلة القانونية المحددة له او عمدت البلديات الى ازالتها .