• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُستوفى الغرامة إذا أزيلت المخالفة ضمن المهلة القانونية أو أزالتها البلدية

الغرامة المترتبة على المخالفة لا تُستوفى إذا زالت المخالفة خلال المهلة القانونية الممنوحة للمخالف أو إذا أزالتها البلدية.

نص الاجتهاد

لاتستوفى الغرامة ولو بعد فرضها اذ قام المخالف بإزالة المخالفة ضمن المهلة القانونية المحددة له او عمدت البلديات الى ازالتها .